ShareThis

الخميس، فبراير 28، 2013

الأربعون النووية | الحديث الرابع عشر بتعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله




 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بـإحـدي ثـلاث : الـثـيـب الــزاني، والـنـفـس بـالنفس والـتـارك لـد يـنـه الـمـفـارق للـجـمـاعـة ". رواه البخاري ومسلم

الشرح 

   هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة، وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث :

   الأول " الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج, فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .

   الثاني : " النفس بالنفس " وهذا في القصاص؛ لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) [ البقرة - 178 ] .

   الثالث : التارك لدينه المفارق للجماعة والمراد به من خرج على الإمام, فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عزوجل, وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض، ويكمل بعضه من بعض .

   في هذا الحديث فوائدمنها احترام المسلم، وأنه معصوم الدم، لقوله: " لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث: 
    " الثيب الزاني " وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح، وجامع زوجته ، فيه ثم يزني بعد ذلك، فإنه يرجم حتى يموت .
    " والنفس بالنفس " يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به, لقوله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) [ البقرة - 178 ] ، وقال تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [ المائدة - 45 ] .
    " والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهذا هو المرتد، وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه؛ لأنه صار غير معصوم الدم .

   ومن فوائد هذا الحديث : وجوب رجم الزاني، لقوله " الثيب الزاني " .

ومن فوائده أيضا : جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر – أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .

ومن فوائده أيضاً : وجوب قتل المرتد إذا لم يتب .


تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات بلوجر

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
إصعد لأعلى